الشيخ البهائي العاملي
185
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد )
وقد مرّت هذه الأحاديث الثّلاثة في بحث « 1 » النّجاسات . الرابع : محمّد بن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الميتة ، قال : « لا تصلّ في شيء منه ، ولا شسع » « 2 » . الخامس : أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن الخفاف ، ( نأتي السّوق فنشري الخفّ لا ندري ) « 3 » أذكيّ هو أم لا ؟ ما تقول في الصّلاة فيه ؟ قال : « نعم ، أنا أشتري الخفّ من السّوق ويصنع لي وأصلّي فيه ، وليس عليكم المسألة » « 4 » . السّادس : الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الخفاف الّتي تباع في السّوق ، فقال : « اشتر وصلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميّت بعينه » « 5 » . السّابع : سليمان بن جعفر الجعفريّ « 6 » ، أنّه سأل العبد الصّالح موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يأتي السّوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة ، أيصلّي فيهما ؟ فقال : « « 7 » ليس عليكم المسألة ، إنّ أبا جعفر عليه السلام كان يقول إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إنّ الدّين أوسع من ذلك » « 8 » .
--> ( 1 ) . في ح : مبحث . ( 2 ) . التّهذيب 2 : 203 ح 794 ، الوسائل 3 : 249 الباب 1 من أبواب لباس المصلّي ح 2 . ( 3 ) . في المصادر : يأتي السّوق فيشتري الخفّ ، لا يدري . ( 4 ) . التّهذيب 2 : 371 ح 1545 ، قرب الإسناد : 170 ، الوسائل 2 : 1072 الباب 50 من أبواب النّجاسات ح 6 ، بتفاوت يسير . ( 5 ) . التّهذيب 2 : 234 ح 920 ، الوسائل 3 : 310 الباب 38 من أبواب لباس المصلّي ح 2 . ( 6 ) . في ص ، ح زيادة : نسبته إلى جعفر الطّيّار رضي اللّه عنه . ( 7 ) . في المصدر زيادة : نعم . ( 8 ) . الفقيه 1 : 167 ح 787 ، والتّهذيب 2 : 368 ح 1529 ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألته عن الرجل . . . ، الوسائل 3 : 332 الباب 55 من أبواب لباس المصلّي ح 1 .